التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5636، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5636ص 210022 نيسان 2020

أ-1- يتولى إدارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الرئيس . 2- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة. ب-1- يكون للمدير نائب يمارس صلاحياته في حال غيابه. 2- يشترط في نائب المدير أن يكون قاضيا لا تقل درجته عن الأولى، يُنتدب بقرار من المجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- تنتهي خدمة نائب المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 49 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5636، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية