التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التـي أنفقت عليه أثناء دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهـة الموفدة، إذا توفي أو أصيب بعجز يمنعه من أداء عمله أو مرض مقعد أو مزمن أو غـير قابل للشفاء بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصةوفق الصلاحيات التالية:- أ- بقرار من لجنـة البعثات إذا تحقق ذلك أثناء فتـرة دراسة الموفـد. ب- بقرار من المجلس إذا تحقق ذلك بعد انتهاء مدة إيفاده أو التحاقه بالوظيفة الـتي عين بها.

الإحالة

المادة 10 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية