الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يلتزم الموفد وكفيله برد كامل المخصصات مضافا إليها نسبة (50%) منها في أي من الحالات التالية: -
1- إذا أنهيت البعثة أثناء مدة إيفاده لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا النظام.
2- إذا استنكف الموفد عن مباشرة العمل بعد صدور قرار تعيينه.
3- إذا أنهيت خدمة الموفد بعد تعيينه بالعزل أو الاستغناءعن الخدمة أو فقد الوظيفة أو لأي سبب آخر، وفي هذه الحالة يدفع المبالغ التـي تتناسب مع المدة المتبقية من خدمته التي التزم بها. .
ب- لا يجوز قبول استقالة الموفد الملتـزم بالخدمة قبل إتمام الخدمة التـي التـزم بها وفق أحكام هذا النظام.