التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5954، ص 5002
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5954ص 50021 تشرين الأول 2024

أ‌- على الموفد وضع نفسه تحت تصرف المجلس للتعيين خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تخرجه وإلا اعتبر مخلا بالتزامه. ب‌- إذا لم يصدر قرار بتعيين الموفد قاضيا خلال مدة أربع سنوات من تاريخ وضع نفسه تحت تصرف المجلس فيصبح في حل من التزامه.

الإحالة

المادة 8 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5954، ص 5002)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية