التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641717 تشرين الثاني 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضمان الاجتماعي. المؤسسة : المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. المؤمن عليها : المنتفعة من تأمين الأمومة وفق أحكام القانون. الطفل : كل مولود لم يتجاوز عمره (56) شهرا. دار الحضانة : المنشأة المخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم والمرخصة وفقا للتشريعات النافذة. المنزل : منزل أسرة الطفل أو أي منزل آخر يستقبل الطفل لرعايته والعناية به. اللجنة : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وفي نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفي نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية