التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6417
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 641717 تشرين الثاني 2024

أ- يشكل المجلس لجنة في المؤسسة برئاسة مساعد المدير العام للتأمينات وعضوية كل من:- 1- مدير إدارة الدراسات. 2- مدير إدارة الشؤون المالية. 3- مدير مديرية الاستشارات القانونية. 4- مندوب عن وزارة العمل يسميه وزيرها. 5- مندوب عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها. 6- مندوب عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يسميه رئيسه. ب- يسمي المدير العام من أعضاء اللجنة نائبا للرئيس يمارس صلاحياته في حال غيابه. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو إيقافها. 2- البت في الاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة. 3-التوصية للمدير العام للتنسيب بتعديل النظام إذا دعت الحاجة. 4-النظر في أي أمور أخرى يكلفها بها المدير العام. هـ- يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة مقررًا للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وأي أمور أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. و- يصرف لرئيس اللجنة وكل عضو من اعضائها مكافأة مقدارها (25) دينارا عن كل جلسة يحضرها على أن لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (100) دينار شهرياً.

الإحالة

المادة 8 من نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 74 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6417)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية