التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

يلتزم مقدم الخدمة بما يلي : - أ- تقديم خدمات الأمن السيبراني وفقا للمعايير والمتطلبات والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدمي الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تزويد المركز بالمعلومات أو الوثائق التي يطلبها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام. ج- الحفاظ على السرية التامة بشأن أي معلومات أو بيانات يطلع عليها بحكم عمله أو يحصل عليها من متلقي الخدمة. د- الاحتفاظ بالوثائق التي يحصل عليها من متلقي الخدمة لمدة توضح بالعقد المبرم بينهما، على أن لا تزيد على سنتين من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة. هـ- إنشاء سجل خاص يتضمن اسم متلقي الخدمة وأسماء العاملين لديه الذين قدموا الخدمة وتاريخ تقديمها ونوعها وتفاصيلها وأي معلومات أخرى يرى مقدم الخدمة إضافتها على السجل على أن يخضع السجل لتدقيق المركز.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية