التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، وترفع تنسيباتها للرئيس لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. ب- على طالب الترخيص بعد تبلغه القرار الصادر نتيجة اعتراضه استكمال شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل وفي حال عدم استكمالها يكون قرار رفض الطلب نهائيا.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية