التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 642917 تشرين الثاني 2024

أ- تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات وللمركز بقرار من الرئيس تجديدها لمدة مماثلة وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إذا فقد مقدم الخدمة أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيلتزم بما يلي: - 1- إخطار المركز خلال (7) سبعة أيام من تاريخ فقدان شرط الترخيص. 2- تصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ فقدانه شرط الترخيص.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية