التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1740
نُشر
15 أيار 1965
المواد
15
آخر تعديل
2024
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1740)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام ساري

رقم 105 لسنة 1966 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1740، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 58 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام رقم 77 لسنة 2024 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 8

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2024 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام رقم 77 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام رقم 88 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 48 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 16 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 58 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 36 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 15 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1970 نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام صادر بمقتضى المادة 93 من قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965 رقم 59 لسنة 1970لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام الجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني رقم 20 لسنة 2004 · صادر بمقتضى المادة (29)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 2

تعني كلمة : - مدير مدير الامن العام . الجمعية الجمعية الخيرية لافراد الامن العام بموجب المشكلة هذا النظام . الصندوق: صندوق الجمعية. اللجنة رئيس واعضاء الجمعية الخيرية . الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم بعقد او براتب مقطوع.

المادة 3

ا- تؤسس في مديرية الامن العام جمعية تسمى (الجمعية الخيرية لافراد الامن العام) يتولى ادارتها لجنة مكونة من المدير او من ينيبه رئيسا وعضوية ستة ضباط يعينهم المدير . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: 1 - اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم …

المادة 4

الجمعية هيئة معنوية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي ويمثلها رئيسها، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة .

المادة 5

غايات الجمعية هي :- ا- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من الافراد العاملين والمتقاعدين في نطاق الحدود التالية:- 1- ان تقنع اللجنة بحاجة الطالب للمساعدة. 2- يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال مدة خدمته على أن لا تزيد في …

المادة 6

تتكون اموال صندوق الجمعية الخيرية من :- أ-الاشتراكات الشهرية الالزامية المستوفاة من الافراد بالمبالغ التالية :- 1-الضابط دينار واحد 2-الفرد دون رتبة ضابط نصف دينار . ب- التبرعات التي ترد الى الجمعية من المؤسسات والاشخاص او الحكومة . ج- …

المادة 7

يقوم المدير المالي للامن العام باقتطاع بدلات الاشتراكات من الافراد .

المادة 8

تودع اموال الجمعية بموافقة اللجنة في احد المصارف لحساب صندوق الجمعية وفق الشروط التي تراها مناسبة .

المادة 9

يجري سحب المبالغ وايداعها وفق قرارات اللجنة وبموجب حوالات او شيكات يوقعها الرئيس وأمين الصندوق.

المادة 10

يجوز للجنة تقديم قروض للافراد بالشروط التي تراها مناسبة وبفائدة لا تتجاوز 6% سنوياً .

المادة 11

أ- ينظم أمين الصندوق تقريراً سنوياً عن اعمال الجمعية يرفعه للمدير . ب- تنشر اعمال اللجنة في امر يومي لاطلاع الافراد .

المادة 12

‌أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ‌ب- يكون للجمعية موازنة سنوية مستقلة تنظم شؤونها وفقًا للأصول المحاسبية والمالية. ‌ج- تخضع …

المادة 13

أ- يتم تحصيل أموال الجمعية بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة. ب- يمثل الجمعية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وهيئات التحكيم أحد قضاة أو ضباط الأمن العام وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة.

المادة 14

يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 15

يلغى نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداتها وما يترتب عليها من التزامات وما لها من حقوق إلى الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام المنشأة بمقتضى هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية