التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 387
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4474ص 38731 كانون الثاني 2001

يعتبر الأشخاص المذكورين تاليا من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب أحكام هذا النظام:- أ - الزوج أو الزوجة. ب - الأولاد الذين لم يتجاوز أي منهم الثامنة عشرة من عمره أو الذين لا يزالون يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية وذلك إلى حين تخرجهم او إكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق. ج-الأولاد المصابون بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة الطبية. د- البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات اللواتي بلا مصدر دخل. هـ-الوالدان المعالان. و- الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللواتي بلا مصدر دخل.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 387)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية