التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012

أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لعضو النقابة مالك المؤسسة الفردية أو الشريك المفوض ماليا أو إداريا أو قضائيا عن شركته عند تسديده رسوم اشتراكه في النقابة للسنة الثالثة ولا يقبل الاشتراك في الصندوق لمن بلغ سن (50) عاما فأكثر. 2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الأعضاء المشتركين في الصندوق من غير أعضاء النقابة العاملين المفوضين عن شركتهم ماليا قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل. ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق للموظف المعني علـى النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يكون ورثته الشرعيون هم المستفيدون من مبلغ التكافل الاجتماعي او من يحدده المشترك من الورثة الشرعيين. ج- على الموظف المعني عند تسلم الطلب ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وان يتم توقيعه عليه امام الموظف المعني والذي بدوره يصادق على ذلك التوقيع . د- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على طلبه . هـ- لا يجوز تغيير او تعديل اي من محتويات الطلب الا بطلب خطي موقع من المشترك وموافقة اللجنة على أن يكون مرفقا ومعززا بالأسباب الموجبة لذلك .

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية