التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012

أ- يدفع طالب الاشتراك رسم انتساب غير مسترد مقداره مئتان وخمسون (250) ديناراً. ب- يدفع المشترك ثلاثمائة (300) دينار عند تقديم طلب الانتساب لتكون رصيدا له في الصندوق ويتم ردها في حال عدم موافقة اللجنة على طلبه. ج- يحسم من رصيد المشترك المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة مبلغ يساوي مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي. د- يجب ان لا يقل رصيد المشترك عن ثلاثمائة (300) دينار وان قل عن ذلك فيتم إشعاره خطياً لرفع رصيده الى ثلاثمائة (300) دينار خلال ستين يوماً من تاريخ إشعاره بالبريد المسجل أو بأي من الوسائل المتبعة في النقابة وفي حال عدم رفع الرصيد خلال هذه المدة تفرض غرامة تأخير بنسبة (10%) من المبالغ المترتبة عليه شهرياً ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً لهذه الغاية. هـ- في حال وفاة المشترك وكان رصيده في الصندوق لاثني عشر شهرا أقل من خمسة وعشرين (25) دينارا فلا يستحق المستفيد أي تعويض من الصندوق. و- في حال وفاة المشترك وكان رصيده خمسة وعشرين (25) دينارا وأقل من ثلاثمائة (300) دينار يحسم من مبلغ التكافل الاجتماعي المستحق للمستفيد المبلغ اللازم لرفع رصيده الى ثلاثمائة (300) دينار.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية