التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق . 2-رئاسة اجتماعات الهيئة العامة وجلسات اللجنة . 3-تمثيل الصندوق امام الغير . 4-اي مهام اخرى تكلفه بها اللجنة . ب- يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في حالة غيابه . ج- يتولى امين السر المهام التالية :- 1- اعداد جدول اعمال اللجنة وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها . 2- الاشراف على السجلات وطلبات الإشتراك . 3- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق ونشاطاته وعرضه على اللجنة . 4- الاشراف على اعمال الموظفين وتقديم التقارير عن سير عملهم . 5- التوقيع على محاضر إجتماعات اللجنة مع الرئيس . د- يتولى امين الصندوق المهام التالية:- 1- الاشراف على اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة . 2-متابعة الامور المالية للصندوق .

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لمقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 54 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية