الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 362416 آب 2012
أ-1- يكون الاشتراك في الصندوق الزامياً لعضو النقابة مالك المؤسسة الفردية أو الشريك المفوض ماليا أو إداريا أو قضائيا عن شركته عند تسديده رسوم اشتراكه في النقابة للسنة الثالثة ولا يقبل الاشتراك في الصندوق لمن بلغ سن (50) عاما فأكثر.
2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الأعضاء المشتركين في الصندوق من غير أعضاء النقابة العاملين المفوضين عن شركتهم ماليا قبل سريان أحكام هذا النظام المعدل.
ب- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق للموظف المعني علـى النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يكون ورثته الشرعيون هم المستفيدون من مبلغ التكافل الاجتماعي او من يحدده المشترك من الورثة الشرعيين.
ج- على الموظف المعني عند تسلم الطلب ان يتأكد من شخصية مقدم الطلب وان يتم توقيعه عليه امام الموظف المعني والذي بدوره يصادق على ذلك التوقيع .
د- تعرض طلبات الاشتراك على اللجنة ويعتبر مقدم الطلب مشتركا في الصندوق من تاريخ موافقة اللجنة على طلبه .
هـ- لا يجوز تغيير او تعديل اي من محتويات الطلب الا بطلب خطي موقع من المشترك وموافقة اللجنة على أن يكون مرفقا ومعززا بالأسباب الموجبة لذلك .