التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية كما يلي:- 1- توقيع فئة (أ) من رئيس اللجنة أو نائبه. 2- توقيع فئة (ب) من نائب رئيس اللجنة أو المدير. 3- توقيع فئة (ج) من المدير أو رئيس قسم إصدار الشيكات. 4- يوقع الشيك أو التحويل المالي توقيعا ثانيا فقط من أحد المفوضين بالتوقيع من فئة (ب) أو فئــة (أ) اذا كانت قيمـة الشـيك أو التحويل المـالي لا تزيد على (1000) ألف دينار. 5- يوقع الشيك أو التحويل المالي توقيعا ثالثا فقط من مفوض فئة (أ) إضافة الى التوقيعين السابقين إذا كانت قيمة الشيك أو التحويل المالي تزيد على (1000) ألف دينار. ب- يعتبر توقيع فئة (ج) أساسيا على كافة الشيكات أو التحاويل المالية. ج- يجوز للمفوضين بالتوقيع التحويل المالي من الفئة (أ) أن يوقعوا عن الفئة (ب). د- لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع أكثر من توقيع على التحويل المالي أو الشيك الواحد. هـ- يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الاسم مع التوقيع على النحو التالي:- 1- يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف مدير الصندوق. 2- يوقع على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئيس قسم المحاسبة. 3- يوقع المحاسب الذي قام بتدقيق المطالبة والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا النظام. 4- يوقع محاسب قسم التدقيق أو رئيس قسم التدقيق في صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف. 5- يحول مستند الصرف الى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي لتدقيق المستند والبيانات الواردة فيه حسب الأصول. 6- يتم تحويل مستند الصرف الى قسم إصدار الشيكات لإصدار الشيك حسب الأصول.

الإحالة

المادة 27 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية