التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ - يكون الاشتراك في الصندوق إلزامياً لجميع موظفي الأمانة المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود ويستحق القرض لمرة واحدة ويقدم المشترك طلب الاشتراك على النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية. ب- يكون الاشتراك في الصندوق على أربع فئات ويكون مبلغ الاشتراك الشهري لكل منها على النحو التالي: 1- خمسون ديناراً للفئة الأولى. 2- أربعون ديناراً للفئة الثانية. 3- خمسة وعشرون ديناراً للفئة الثالثة. 4- خمسة عشر ديناراً للفئة الرابعة. ج- على الموظف عند اشتراكه تحديد الفئة التي يرغب في الاشتراك فيها واذا لم يحدد المشترك فئة اشتراكه في الصندوق خلال ستين يوماً من تاريخ بدء اشتراكه يعتبر مشتركاً حكماً في الفئة الرابعة. د- يحق للمشترك من غير المستحقين للقرض ولمرة واحدة فقط تغيير فئة اشتراكه لفئة أعلى شريطة تسديد جميع فروقات الاشتراكات السابقة حسب فئة الاشتراك الجديدة. هـ- تتولى الأمانة اقتطاع مقدار الاشتراك الشهري من راتب المشترك وما يستحق على المقترض من مبالغ للصندوق ويوقف اقتطاع الاشتراك عند البدء بتسديد القرض أو انسحاب المشترك من الصندوق. و- يعتبر المشترك منسحبا من الصندوق في الحالتين التاليتين:- 1- عند استحقاقه القرض وعدم رغبته بالحصول عليه. 2- عند انتهاء خدمته بالوفاة او التقاعد او الاستيداع او بلوغه السن القانوني أو التقاعد المبكر.

الإحالة

المادة 5 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية