التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ- تشـكل لجنــة تسـمى(لجنة إدارة الصـندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية كل من:- 1- نائب مدير المدينة لقطاع الشؤون المالية والإدارية/ نائبا للرئيس. 2- نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط. 3- المدير التنفيذي للشؤون القانونية. 4- المدير التنفيذي للموارد البشرية. 5- مدير دائرة رخص الأبنية. 6- مدير دائرة التنظيم. 7- اثنين من موظفي الأمانة يسميهما الأمين. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للصندوق والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- شراء الأراضي والعقارات وتوزيعها وبيعها للمشتركين أو تأجيرها لهم أو إقامة الأبنية عليها والتعاقد مع مؤسسة الإسكان أو أي مؤسسة أخرى رسمية أو غيــر رسمية وذلك في حدود غايات الصندوق. 3- استثمار أموال الصندوق بما في ذلك شراء المباني وتأجيرها وبيعها. 4- تحديد نسبة المبالغ المخصصة سنويا لمنح القروض من موجودات الصندوق النقدية. 5- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض من الصندوق واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 6- الحصول على القروض اللازم للصندوق وإبرام العقود الخاصة بها. 7- إقرار الموازنة السنوية والبيانات الماليه الختامية والتقرير السنوي للصندوق. 8- الموافقة على صرف النفقات الإدارية الخاصة بالصندوق وأعماله وتوقيع الحوالات وسائر المستندات الخاصة بأدائها من الرئيس أو من يفوضه بعد عرضها على اللجنة. 9- تحديد السجلات والدفاتر اللازمة لعمل الصندوق وطريقة حفظها والإشراف عليها. 10- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال الصندوق. 11- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكـــام هذا النظام. 12- توكيل محام أو أكثر للصندوق وتفويض المدير بتوقيع الوكالات. 13- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد أتعابه. 14- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق. 15- أي أمور أخرى تتعلق بعمـل الصندوق يعرضها رئيس اللجنة عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أكثرية أعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 6 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية