الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024
يسمي الأمين من بين موظفي الأمانة مديراً للصندوق يتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إدارة شؤون الصندوق الإدارية والمالية والإشراف على جهازه التنفيذي.
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها للجنة لإقرارها.
ج- القيام بأعمال مقرر اللجنة ومتابعة تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتنفيذ قراراتها.
د- تمثيل الصندوق لدى الغير.
هـ- توقيع العقود والاتفاقيات التي تقرّها اللجنة وتفوضه بالتوقيع عليها.
و- إصدار إشعارات للمقترضين المتخلفين عن السداد.
ز- إصدار الموافقات اللازمة على جدولة الاقساط للمتخلفين عن السداد وضمن مدة تسديد القرض بشروط تحددها اللجنة ومقابل ضمانات تراها اللجنة مناسبة.
ح- مخاطبة مديري الدوائر ومديري المناطق في الأمانة لجمع البيانات اللازمة لأعمال الصندوق والمقترضين.
ط-مخاطبة مديريات تسجيل الأراضي المختصة والبنوك فيما يتعلق بأعمال الصندوق والمقترضين منه.
ي- نشر الوعي بين المشتركين وعقد حلقات تعريفية.
ك- أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.