التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ- يصدر الأمين بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتحديد أسس منح القرض شريطة مراعاة أولويات مدة الخدمة ومدة الاشتراك وعمر المشترك. ب- يمنح القرض للمشترك بقرار من اللجنة على أن لا يزيد مقداره على ثلاثين ألف دينار للفئـة الأولى وعشرين ألف دينار للفئة الثانية وخمسة عشر ألف دينار للفئة الثالثة وعشرة آلاف دينار للفئة الرابعة. ج- يتم تسديد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة وتحدد أسس وشروط تسديد القرض بمقتضى تعليمات يصدرها الأمين بناءً على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية