التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6452
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 645217 تشرين الثاني 2024

أ - يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- بدل الانتساب لعضوية الصندوق مقداره خمسة عشر ديناراً غير مستردة تدفع عند الاشتراك. 2- الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين وفق أحكام هذا النظام. 3- أقساط القروض الشهرية الممنوحة للمقترضين. 4- القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصادر تمويلية وفقاً لأحكام هذا النظام. 5- عوائد استثمار أموال الصندوق المنقولة وغير المنقولة. 6- المساعدات والمنح والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد للصندوق تقررها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- تنظم حسابات الصندوق وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة في الأمانة. د- تخضع حسابات الصندوق لرقابة وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في الأمانة.

الإحالة

المادة 8 من صندوق اسكان موظفي امانة عمان رقم 80 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6452)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية