التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6474
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 647417 تشرين الثاني 2024

لمقاصد هذا النظام يعتبر من المكاره أي مما يلي:- أ-إنشاء أي عقار أو استعماله بصورة تلحق ضرراً بالصحة العامة. ب-إحداث أي حفرة أو قناة أو تجمع مائي أو مجرى أو مسيل أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو مزبلة أو مدخنة أو مخبز أو أتون أو ما شابه ذلك أو الإبقاء على أي منها بصورة تلحق ضرراً بالغير أو بالصحة العامة. ج-أي إسطبل او زريبة أو أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات أنشئ أو استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة، وكل حيوان يحفظ أو يترك في غير المكان المخصص له. د-إحداث أو تسبب في إحداث أي رائحة كريهة أو صوت مزعج أو دخان أو غبار أو فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة. هـ- ممارسة أو إدارة أي عمل أو حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة أو تؤدي إلى إقلاق الراحة العامة، مثل الباعة المتجولين والأكشاك ومعرشات الخضار والفواكه ونتافات الدجاج الحي وما شابهها. و- إسالة المياه أو طرح الأوساخ أو النفايات أو الآلات أو الماكينات وغيرها من المخلفات في الشوارع أو على الأرصفة أو في أي مكان آخر بصورة تلحق ضرراً بالغير أو بالصحة العامة. ز- عدم المحافظة على نظافة العقار أو ملحقاته من قبل شاغليه بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه أو الساحات والعرصات التابعة أو المجاورة له. ح- تفريغ أو طرح محتويات الحفر الامتصاصية أو المصاريف في غير الأماكن المعتمدة من الأمانة أو تركها تنساب بأي صورة من الصور. ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي أو الجانبي أو تفريغها في حرم العقار أو فروع المجاري العامة أو مجاري الأمطار. ي- رمي مخلفات التدخين في الاماكن العامة والتي أدت الى إحداث مكرهة. ك- المنشآت غير المرخصة التي لا تقوم بالتخلص من نفاياتها حسب الأنظمة والقوانين.

الإحالة

المادة 3 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6474)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية