الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024
أ - يفقد عضو اللجنة عضويته في حال تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
ب - في حال شغور عضوية ما لا يقل عن أربعة من أعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة.
ج - في حال استقالة عضو اللجنة أو وفاته يحل محله العضو الذي حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط إن وجد وبغير ذلك تنتخب اللجنة من المشتركين عضوا لإكمال مدة من سبقه.
د ينظر المجلس في اعتراضات أعضاء اللجنة على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على ان يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار .