التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ - يفقد عضو اللجنة عضويته في حال تغيبه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول. ب - في حال شغور عضوية ما لا يقل عن أربعة من أعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة. ج - في حال استقالة عضو اللجنة أو وفاته يحل محله العضو الذي حصل على أعلى الأصوات من الأعضاء الاحتياط إن وجد وبغير ذلك تنتخب اللجنة من المشتركين عضوا لإكمال مدة من سبقه. د ينظر المجلس في اعتراضات أعضاء اللجنة على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة على ان يقدم الاعتراض خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار .

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية