التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ - تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1 - وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لإقرارها. 2 - تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 3- النظر في طلبات الاشتراك. 4- تحديد المبلغ الذي يصرف للمشترك أو المستفيد وفق أحكام هذا النظام. 5-التوصية للمجلس بتعيين الموظفين في الصندوق وتحديد رواتبهم أو صرف المكافآت لهم. 6-تنظيم الشؤون المالية والإدارية للصندوق. 7-مناقشة الميزانية السنوية والتقارير السنوية للصندوق وإقرارهما وعرضهما على الهيئة العامة للمصادقة عليهما. 8-تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالات الصرف للمشتركين والمستفيدين من الصندوق. 9-التوصية للهيئة العامة بتعديل هذا النظام. 10-إعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ورفعها للهيئة العامة للمصادقة عليها. ب-تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل. ج-للجنة أن تعقد اجتماعاتها بالوسائل الإلكترونية على أن ينظم محضر بالجلسة ويتم توقيعه من الأعضاء الحاضرين لاحقا.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية