التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ - يستحق المشترك أو المستفيد وفقا لأحكام هذا النظام مبلغا ماليا وفقا للمعادلة التالية:- ((%2) من حاصل ضرب عدد المشتركين في (5) دنانير مضروباً في عدد أشهر الاشتراك في الصندوق على أن لا يزيد المبلغ على (25,000) ألف دينار). ب في حال الوفاة تصرف المبالغ المستحقة للمستفيدين في تاريخ الوفاة. ج- 1 - يتم إثبات عجز المشترك بتقرير من اللجنة الطبية ويتحمل المشترك نفقاتها . 2 - يصرف المبلغ المستحق للمشترك في تاريخ تقديم طلبه شريطة ان يكون مسدداً الالتزامات المترتبة عليه للصندوق. د- يحسم من إجمالي المبلغ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (5%) نفقات إدارية. هـ - يصرف للمشترك ولمرة واحدة نفقات علاج وفقا للشروط التالية: 1- أن لا يكون مشمولا بصندوق التأمين الصحي للنقابة. 2 - أن يكون غير مغطى بكامل نفقات العلاج للمشترك في صندوق التأمين الصحي للنقابة. 3 - أن لا تتجاوز هذه النفقات نصف ما يستحقه من الصندوق عند تقديمه طلب صرفها. 4- أن يكون مسددا ما عليه للصندوق من مبالغ مالية. و - تسديد رسوم المشترك السنوية للنقابة لمرة واحدة بناء على طلبه وفي حدود نصف ما يستحقه من الصندوق شريطة أن يكون مسددا ما عليه من مبالغ مالية للصندوق. ز - إذا تم دفع أي مبالغ للمشترك في غير حالتي الوفاة والعجز يبقى مشتركا في الصندوق وتنزل المبالغ المدفوعة له مـما يستحقه عند انتهاء عضويته. ح تخصم المبالغ المصروفة للمشترك من المبالغ المستحقة له من الصندوق لأي من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة وإذا لم تتوافر في رصيده هذه المبالغ المستحقة علية فتعتبر ذمة عليه وتحصل بالطرق القانونية. ط - للجنة بموافقة المجلس تقديم أي خدمات أخرى تراها مناسبة للمشتركين في الصندوق على أن تضع آلية لاحتسابها واستفادة المشتركين منها. ي - تكون آلية الصرف للطلبات في غير حالات الوفاة والعجز والانسحاب والشطب من الصندوق بأقدمية الاشتراك ثم بأقدمية تقديم الطلب للغاية المطلوبة وسبق استفادة المشترك ووفقا لما هو متوافر في الصندوق وحسب قرار اللجنة.

الإحالة

المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية