التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ - ينتهي الاشتراك في الصندوق في الحالات التالية - 1 - بناءً على طلب خطي من المشترك. 2 - عدم تسديد المشترك الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام. 3- فقدان العضوية في النقابة لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد والوقف المؤقت. 4 - الوفاة أو العجز بعد صرف المبلغ المستحق له وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال انتهاء الاشتراك في الصندوق يحسب رصيده وفقا لأحكام المادة (18) من هذا النظام ويصرف له الرصيد المتبقي أو يطالب بالمبلغ المترصد في ذمته حسب مقتضى الحال. ج- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الصادر وفقا لأحكام هذه المادة والمادة (18) من هذا النظام لدى المجلس خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار للمشترك أو المستفيدين حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية