الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024
أ - ينتهي الاشتراك في الصندوق في الحالات التالية -
1 - بناءً على طلب خطي من المشترك.
2 - عدم تسديد المشترك الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لأحكام هذا النظام.
3- فقدان العضوية في النقابة لأي سبب باستثناء الإحالة على التقاعد والوقف المؤقت.
4 - الوفاة أو العجز بعد صرف المبلغ المستحق له وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- في حال انتهاء الاشتراك في الصندوق يحسب رصيده وفقا لأحكام المادة (18) من هذا النظام ويصرف له الرصيد المتبقي أو يطالب بالمبلغ المترصد في ذمته حسب مقتضى الحال.
ج- يجوز الاعتراض على قرار اللجنة الصادر وفقا لأحكام هذه المادة والمادة (18) من هذا النظام لدى المجلس خلال (15) يوما من تاريخ تبليغ القرار للمشترك أو المستفيدين حسب مقتضى الحال.