التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال. ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين قبل الموعد المحدد بأربعة عشر يوما على الأقل. ج- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. د- يرأس اجتماع الهيئة العامة رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه ويشترط حضور ممثل عن المجلس. هـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بما لا يقل عن أغلبية أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع أما إذا تعلق الأمر بتعديل النظام فتتخذ قرارها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين. و- يجوز بقرار من المجلس عقد اجتماعات الهيئة العامة والدعوة لها بالوسائل الإلكترونية على أن تتم إدارة الاجتماعات من داخل المملكة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية