التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6503
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5962ص 650317 تشرين الثاني 2024

أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعا غير عادي في الحالات التالية:- 1- بقرار من المجلس. 2- بطلب من ثلثي أعضاء اللجنة. 3- بطلب خطي يقدمه ما لا يقل عن ( 20%) من أعضاء الهيئة العامة مبيناً فيه سبب طلب الاجتماع. ب- لا يجوز في الاجتماع غير العادي بحث أي أمر غير مدرج على جدول الأعمال. ج- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها. د - تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة أحكام الفقرات (ب) و (د) و (هـ) و (و) من المادة (8) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6503)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية