نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5962، ص 6513
- نُشر
- 17 تشرين الثاني 2024
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513)
حياة القانون
نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين ساري
رقم 87 لسنة 2024 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. الصندوق: صندوق المساعدة القانونية المنشأ في …
المادة 3
المادة 4
يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من: - أ- نائب نقيب المحامين. ب- أمين سر مجلس النقابة. ج- أمين صندوق النقابة. د- رئيس لجنة المساعدة القانونية. هـ- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. و- عضو يسميه …
المادة 5
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها. ب- وضع المعايير والأسس والشروط لغايات استحقاق المساعدة القانونية وأتعاب المحامي المكلف بتقديمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس النقابة لهذه الغاية.
المادة 7
- تنشأ في النقابة وحدة تسمى (وحدة المساعدة القانونية) تتولى ما يلي: - أ- استلام طلبات المساعدة القانونية وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- التأكد من استيفاء الطلب البيانات والشروط اللازمة وتسجيله في السجل الخاص بذلك في الوحدة ورفعه إلى …
المادة 8
أ- يشكل مجلس النقابة لجنة تسمى (لجنة المساعدة القانونية) برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة وعضوية أربعة محامين أساتذة مزاولين ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة. ب- تتولى لجنة المساعدة القانونية دراسة طلبات المساعدة القانونية …
المادة 9
أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- مبلغ عشرة دنانير تستوفى من كل محام أستاذ عند دفع الرسم السنوي. 2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للصندوق التي يوافق عليها مجلس النقابة بتنسيب من المجلس شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء …
المادة 10
أ- تنظم الوحدة سجلاً أوأكثر لعملية المساعدة القانونية تدون فيه:- 1- أسماء المحامين المعتمدين من مجلس النقابة لتقديم المساعدة القانونية. 2- أسماء المحامين المكلفين بمقتضى أحكام هذا النظام وأسماء المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ …
المادة 11
أ- يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية في القضية المكلف بها أوانتهاء الإجراء المكلف بتقديمه ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك. ب- 1- يخضع المحامون الذين ثبت تقصيرهم في تقديم المساعدة القانونية …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.