التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5962، ص 6513
نُشر
17 تشرين الثاني 2024
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين ساري

رقم 87 لسنة 2024 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5962، ص 6513، نُشر في 17 تشرين الثاني 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظاميين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين. الصندوق: صندوق المساعدة القانونية المنشأ في …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية) يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة نقيب المحامين وعضوية كل من: - أ- نائب نقيب المحامين. ب- أمين سر مجلس النقابة. ج- أمين صندوق النقابة. د- رئيس لجنة المساعدة القانونية. هـ- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. و- عضو يسميه …

المادة 5

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - أ- رسم السياسات العامة للصندوق والإشراف على تنفيذها. ب- وضع المعايير والأسس والشروط لغايات استحقاق المساعدة القانونية وأتعاب المحامي المكلف بتقديمها بموجب تعليمات يصدرها مجلس النقابة لهذه الغاية.

المادة 7

- تنشأ في النقابة وحدة تسمى (وحدة المساعدة القانونية) تتولى ما يلي: - أ- استلام طلبات المساعدة القانونية وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس. ب- التأكد من استيفاء الطلب البيانات والشروط اللازمة وتسجيله في السجل الخاص بذلك في الوحدة ورفعه إلى …

المادة 8

أ- يشكل مجلس النقابة لجنة تسمى (لجنة المساعدة القانونية) برئاسة أحد أعضاء مجلس النقابة وعضوية أربعة محامين أساتذة مزاولين ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة. ب- تتولى لجنة المساعدة القانونية دراسة طلبات المساعدة القانونية …

المادة 9

أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- مبلغ عشرة دنانير تستوفى من كل محام أستاذ عند دفع الرسم السنوي. 2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للصندوق التي يوافق عليها مجلس النقابة بتنسيب من المجلس شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء …

المادة 10

أ- تنظم الوحدة سجلاً أوأكثر لعملية المساعدة القانونية تدون فيه:- 1- أسماء المحامين المعتمدين من مجلس النقابة لتقديم المساعدة القانونية. 2- أسماء المحامين المكلفين بمقتضى أحكام هذا النظام وأسماء المحاكم ودوائر الادعاء العام ودوائر التنفيذ …

المادة 11

أ- يستمر المحامي المعين بتقديم المساعدة القانونية حتى اكتساب الحكم القضائي الدرجة القطعية في القضية المكلف بها أوانتهاء الإجراء المكلف بتقديمه ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك. ب- 1- يخضع المحامون الذين ثبت تقصيرهم في تقديم المساعدة القانونية …

المادة 12

لنقيب المحامين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

المادة 13

أ - يصدر مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ب- يبت مجلس النقابة في أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية