التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

المادة (12) - أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك ، وعلى الطالب المخالف المثول امام لجنة التحقيق او مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الاعلان في كليته للمرة الثانية. ب- اذا انتهت المـــدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب ، تستمر هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة ، او مجلس جديد يحل محلها.

الإحالة

المادة 12 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية