الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999
المادة (13) - أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن المخالفة التي اسندت
للطالب المحال اليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب واحالة الطالب مع محاضر التحقيق
بقرار من الرئيس الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون.
ب- ان تبرئة الطالب من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده، بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، او الحكم بعدم مسؤوليته
عما اسند اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام، عن المخالفة التي ارتكبها،
وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ادين بها.