التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

المادة (13) - أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن المخالفة التي اسندت للطالب المحال اليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها ايقاف اجراء التأديب واحالة الطالب مع محاضر التحقيق بقرار من الرئيس الى المدعي العام المختص او المحكمة المختصة للسير في القضية وفقاً لأحكام القانون. ب- ان تبرئة الطالب من الشكوى او الدعوى التي قدمت ضده، بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، او الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام هذا النظام، عن المخالفة التي ارتكبها، وفرض العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ادين بها.

الإحالة

المادة 13 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية