الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999
المادة (12) -
أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها
من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك ، وعلى الطالب المخالف المثول امام لجنة التحقيق او
مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف
بعد تبليغه عن طريق الاعلان في كليته للمرة الثانية.
ب- اذا انتهت المـــدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب ، تستمر هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها الى
ان تشكل لجان جديدة ، او مجلس جديد يحل محلها.