التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

المادة (8) - أ- 1) يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، ولمدة سنة قابلة للتجديد ، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية، من ثلاثة من اعضاء هيئة التدريس فيها، ويسمى احدهم رئيساً لها، ويبلغ رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة بأسمائهم. 2- مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (8)، يتولى عميد الكلية إحالة المخالفات التي ترتكب في كليته الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة. ب- 1) يؤلف عميد شؤون الطلبة، بعد التشارو مع العميد المختص، خلال الشهر الأول من كل عام دراسي، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ومن مدير دائرة الخدمات الطلابية للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات، او خلال الانشطة التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي، ويسمي احدهم رئيساً لها، ويبلغ رئيس الجامعة بأسمائهم. 2) يتولى عميد شؤون الطلبة إحالة المخالفات التي ترتكب داخل الجامعة او خارجها او خلال الأنشطة التي تقوم بها إلى هذه اللجنة، للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا النظام. ج- يجوز لرئيس الجامعة ، في حالات خاصة وعند الضرورة ، تشكيل لجان خاصة للتحقيق في ظروف تتعلق بالمصلحة العامة للجامعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية