التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

المادة (9) - يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة، وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من اعضاء هيئة التدريس للنظر في تنسيبات لجان التحقيق في مخالفات الطلبة المحالة إليها من عميد شؤون الطلبة، او من عمداء الكليات حسب مقتضى الحال ولمجلس العمداء في حالات خاصة ان يستبدل برئيس مجلس التأديب رئيساً آخر لمدة محدودة.

الإحالة

المادة 9 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية