التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3718
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37182 تشرين الأول 1999

المادة (10) - تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس، او من يدرس المادة، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام دون تحقيق ، شريطة أن لا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات، او إخراجه منها في هذه الحالة، إلى حرمانه من دخول الامتحان النهائي إلا بقرار من العميد. ب- لعميد الكلية ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (2 إلى 8) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع داخل كليته ، او المرافق التابعة لها. ج- لعميد شؤون الطلبة ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) ، (4) ، (5) ، (6) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4 ) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات التي تقع في الحرم الجامعي خارج مباني الكليات، او خلال الأنشطة التي تقوم بها الجامعة خارج الحرم الجامعي. د- للغايات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام، يتولى عميد الكلية، او عميد شؤون الطلبة، حسب مقتضى الحال، تحديد مثلي بدل المثل للشيء المتلف، وذلك بناء على تنسيب من اللجنة المختصة. هـ- للجنة التأديب ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام على مرتكبي المخالفات المحالة اليها.

الإحالة

المادة 10 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3718)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية