الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 744231 كانون الأول 2024
أ- يشكل الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى (لجنة تنظيم شؤون شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين) ويسمي من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة طلبات الحصول على الرخصة والتنسيب الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
2- اقتراح تعديل التشريعات الخاصة بعمل شركات التزويد ورفعها الى الوزير.
3- النظر في الأمور المتعلقة بالشركة كافة والتنسيب للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.