التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 744231 كانون الأول 2024

يشترط لمنح الرخصة أو تجديدها ما يلي:- أ- أن تكون الشركة مسجلة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة. ب- أن تكون من غايات الشركة تقديم الخدمة وفقا لأحكام هذا النظام وحسب التصنيف الخاص بالأنشطة الاقتصادية المعتمد لهذه الغاية. ج- أن تقدم الشركة للوزارة كفالة بنكية باسم الوزير بصفته الوظيفية مقدارها ( 10,000) عشرة آلاف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل تاريخ انتهائها وفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير. د- أن يوقع المفوّض بالتوقيع عن الشركة على تعهد يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب عليها التقيد بها وتنفيذها ووفقا للصيغة التي يوافق عليها الوزير. هـ- أن يتم تزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة. و- أن لا يكون مالك الشركة أو مديرها أو المفوّض بالتوقيع عنها أو أي من الشركاء فيها محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة، وأن يثبت ذلك بموجب شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً عند تقديم الطلب. ز- أن لا يكون قد سبق لمالك الشركة أو أي من الشركاء فيها أن كان مالكاً أو شريكاً في شركة تم إلغاء رخصتها بقرار من الوزير ما لم يكن قد تم الإلغاء بناء على طلبهم.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية