التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 744231 كانون الأول 2024

أ- للشركة فتح فروع لها داخل المملكة بموافقة الوزير. ب- تستوفي الوزارة رسوماً غير مستردة على النحو التالي:- 1- (200) دينار عن طلب الحصول على الرخصة للشركة لأول مرة. 2- (100) دينار عن طلب الحصول على الرخصة لفرع الشركة داخل المملكة لأول مرة. 3- (100) دينار عن طلب تجديد الرخصة للشركة أو لأي فرع لها.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية