التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 744231 كانون الأول 2024

أ- تمارس الشركة الأعمال اللازمة لتزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، بما في ذلك توفير العمال حسب احتياجات العمل ومتطلباته والمدد التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة وطالب الخدمة بموجب عقد التزويد الذي يحدد فيه كل ما يتعلق بتقديم الخدمة. ب- تلتزم الشركة بما يلي:- 1- عدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة. 2- أن تكون عقود العمل المبرمة بينها وبين العامل خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 3- تشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقاً للنسبة المحددة في نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووفق الشروط الواردة فيه. 4- الاحتفاظ بسجلات خاصة بأعمالها منظمةً حسب الأصول بما في ذلك ما يلي:- أ. الوثائق والبيانات الخاصة بالعمال الأردنيين وطبيعة عملهم وتخصصاتهم وأجورهم. ب. البيانات الخاصة بطالبي الخدمة الذين تم تشغيل العمال لديهم. 5- الاحتفاظ بنسخ من عقود العمل التي تبرم مع العمال الأردنيين وما يثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي وفق التشريعات ذات العلاقة. 6- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالعاملين لديها وطالبي الخدمة وعدم إفشائها إلا في الحالات التي تحددها أو تسمح بها التشريعات ذات العلاقة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية