التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7442
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 744231 كانون الأول 2024

أ- تقوم الوزارة بالتفتيش على الشركة في أي وقت للتأكد من سجلاتها والوثائق والعقود والتحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها. ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة اتخاذ الإجراءات التالية حق الشركة المخالفة لأحكام هذا النظام:- 1- إنذار الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. 2- إيقاف الشركة عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار. 3- إلغاء رخصة الشركة ومصادرة قيمة الكفالة إذا لم تقم بإزالة المخالفة بعد انقضاء مدة إيقافها عن العمل أو إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكا جسيما لحقوق العاملين لديها.

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين رقم 112 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية