التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7464
نُشر
31 كانون الأول 2024
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 115 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7464)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ساري

رقم 115 لسنة 2024 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7464، نُشر في 31 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على ذلك:- المجلس: المجلس الاقتصادي والاجتماعي. المكتب: مكتب المجلس الرئيس: رئيس المجلس الأمين العام: أمين عام المجلس المدير: مدير أي مديرية …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من: أ- المكتب ب- الرئيس ج- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. د- الأمين العام. هـ- المستشارين. و- المديريات التالية :- 1- مديرية الدراسات والسياسات. 2- مديرية الخدمات المؤسسية. 3- …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المجموعات المنصوص عليها في نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 2- الأمين العام. 3- المستشارين. 4- وحدة الرقابة الداخلية. 5- مكتب الرئيس. ب- يرتبط بالأمين العام كل من: 1- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (و) من …

المادة 5

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية المديرين في المجلس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناءً على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المجلس ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية