التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5971، ص 7468
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5971ص 746831 كانون الأول 2024

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين. ب- يسمي العميد من بين موظفي العمادة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتدوين محاضر جلسـاته وحفظ قيوده وسجلاته ومعاملاته.

الإحالة

المادة 6 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5971، ص 7468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية