التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · أحكام وشروط إعفاء دخل الأشخاص والجهات من الضريبة

المادة 44من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5347، ص 6329
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015

يشترط لإعفاء دخل الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة وفقا لقانون الشركات ما يلي :- أ- أن تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها ذات نفع عام وتهدف إلى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية . ب- أن يقتصر إنفاق الدخل المتحقق من نشاطها الذي تمارسه على تحقيق أهدافها وغاياتها وأن لا يتم توزيع الدخل المتحقق لها على أعضائها كلياً أو جزئياً وبأي صورة كانت. ج- أن تلتزم بأحكام قانون الشركات وفي حال التصفية تقوم بتوزيع أموالها وموجوداتها المتبقية على النحو التالي:- 1- يرد إلى الشركاء والمساهمين مقدار حصصهم المدفوعة فعلاً في رأسمال الشركة عند التأسيس وإذا كانت أموال الشركة وموجوداتها اقل من رأس المال المدفوع فترد حسب نسبة مشاركة كل منهم في رأس المال . 2- إذا زادت أموال الشركة وموجوداتها على رأسمالها ، فتحول إلى صندوق دعم البحث العلمي أو إلى مؤسسات عامة أو إلى شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح أو جمعيات ذات غايات مماثلة بقرار من الشركاء أو من الهيئة العامة للشركة عند التصفية الاختيارية حسب مقتضى الحال وبموافقة مراقب عام الشركات وبقرار من المحكمة المختصة عند التصفية الإجبارية.

الإحالة

المادة 44 من نظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 55 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5347، ص 6329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية