الجريدة الرسميةالعدد 5347ص 63291 تموز 2015
لغايات تطبيق الإعفاء الوارد في هذا الباب تُلزم الجهات المنصوص عليها في المواد (41) و(42) و(43) و(44) من هذا النظام بما يلي:-
أ- تنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة وفق أحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه، وتقديمها مع الإقرار الضريبي للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الأخير من الشهر الرابع التالي لنهاية فترتها الضريبية .
ب- اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع .
ج- تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين تتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.