التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37211 تموز 2019

- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ب- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (300) دينار عن كل يوم تأخير. ج- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (500) دينارعن كل يوم تأخير. د- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (50) دينارا عن كل يوم تأخير. هـ- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (100) دينار عن كل يوم تأخير.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية