التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37211 تموز 2019

أ - تستوفي الهيئة من الشخص الرسم المنصوص عليه في الجدول أدناه للحصول على التصريح لممارسة أي من الأنشطة التالية:- البند النشاط رسم التصريح بالدينار 1- استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره. (100.000) مائة ألف دينار. 2- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة. (100.000) مائة ألف دينار. 3- مراكز تعبئة اسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال. (100.000) مائة ألف دينار. 4- استيراد الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما. (100.000) مائة ألف دينار. 5- أي نشاط فرعي يتعلق بالغاز الطبيعي. (10.000)عشرة آلاف دينار 6- أي نشاط آخر يتعلق بالمشتقات البترولية ويتطلب إنشاءات. (10.000) عشرة آلاف دينار 7- محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال أو بأي منهما. (5.000) خمسة آلاف دينار 8- إنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة. (5.000) خمسة آلاف دينار 9- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال. (5.000) خمسة آلاف دينار 10- محطات توزيع المشتقات البترولية. (2.000) ألفا دينار 11- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال. (500) خمسمائة دينار 12- وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال. (100) مائة دينار 13- استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة. (0.5) نصف دينار/ طن 14- الترانزيت والأقطرمة. (0.5) نصف دينار/ طن 15- أي نشاط آخر. (5.000) خمسة آلاف دينار ب- 1- تستوفي الهيئة من المصرح له رسما عند منح الرخصة لأول مرة لممارسة أي نشاط من الأنشطة الواردة في الجدول التالي والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها أقل من عشر سنوات:- البند النشاط رسم الترخيص بالدينار 1- محطات تعبئة الغاز البترولي المسال بطاقة أقل من 20,000 اسطوانة في اليوم. (50.000) خمسون ألف دينار 2- استيراد وتخزين الغاز البترولي المسال. (20.000) عشرون ألف دينار 3- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال. (20.000) عشرون ألف دينار 4- محطات تزويد المركبات بالغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال أو بأي منهما. (5.000) خمسة آلاف دينار 5- محطات توزيع المشتقات البترولية. (5.000) خمسة آلاف دينار 6- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال. (500) خمسمائة دينار 7- نقل النفط والمشتقات البترولية أو أي منهما بالصهاريج. (500) خمسمائة دينار 8- وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال. (500) خمسمائة دينار 9- نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها. (500) خمسمائة دينار/عن كل صهريج 10- استيراد وتخزين زيت الوقود، الاسفلت مادة الوقود الفراغي VR مادة النافثا وزيوت التزييت وزيت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة والمذيبات والمحسنات وأي مشتق بترولي آخر. (0.5) نصف دينار / طن 11- إنتاج أو استيراد الوقود الصناعي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل). (5.000) خمسة آلاف دينار 12- إنتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل). (5.000) خمسة آلاف دينار 13- استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة (نشاط متكامل). (0.5) نصف دينار / طن 14- أي نشاط لغايات الإستهلاك الخاص. (0.5) نصف دينار / طن 15- أي نشاط فرعي آخر من غير الأنشطة المنصوص عليها في هذا الجدول. (10.000) عشرة آلاف دينار 2 - تستوفي الهيئة من المصرح له رسما مقداره خمسمائة ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة عند منح الرخصة لأول مرة لممارسة أي من الأنشطة التي تكون مدة الرخصة الممنوحة لها عشر سنوات فأكثر. 3 - تستوفي الهيئة من المصرح له رسما عند منح الرخصة لأول مرة لممارسة نشاط استيراد وشراء الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه (نشاط متكامل) على النحو التالي: أ - مائتا ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشرين سنة فأكثر. ب - مائة ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشرين سنة فأكثر. ج- خمسون ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب أو الصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له عشر سنوات وأقل من عشرين سنة. د - خمسة وعشرون ألف دينار عن كل سنة من سنوات الرخصة في حال ممارسة النشاط بالأنابيب أو بالصهاريج والتي تكون مدة الرخصة الممنوحة له أقل من عشر سنوات. ج- تستوفي الهيئة من المرخص له رسمأ سنوياً يدفع على أربعة أقساط متساوية خلال الأسبوع الأول من شهر (كانون الثاني) و(نيسان) و(تموز) و(تشرين الأول) على النحو التالي:- 1 - (0,05) فلـس عـن كـل لـتـر مبيع بالجملـة مـن المشتقات النفطية البيضـاء أو الوقود الحيوي أو الوقود الصناعي. 2 - (10) فلـوس عـن كـل طـن مـن الزيـت الـخـام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلـة المبيعـة بالجملـة أو المستوردة أو الفحم المستورد أو الزيوت بأنواعها. 3- (3) فلوس عن كل أسطوانة سعة 12.5 كغم للمرخص له بالتعبئة. 4- (20) فلسأ عن كل أسطوانة غاز بترولي مسال سعة (50) كغم للمرخص له بالتعبئة. 5 - (10) فلوس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والمضغوط المبيع بالجملة او المستورد أو تم شراؤه محليا حسب مقتضى الحال. 6- (10) فلوس لكل طن عن نشاط تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية. 7- على الهيئة أن تقوم بإجراء تسوية مع المرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة منه والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية المشتقات البترولية أو الفحم التي تم بيعها للسنة نفسها. د- تستوفي الهيئـة عـن تعـديل التصـريح أو الرخصـة رسما مقداره (10%) مـن قيمـة الرسـم الـذي تـم دفعه وفقا للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. هـ ـ تستوفي الهيئـة عـن تجديـد التصـريح أو الرخصـة رسـمـا مقـــــــداره (25 %) مـن قيمــة الرســـم الذي تم دفعه وفقـا للفقـــرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. و- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة في الفقرتين (د) و (هـ) من هذه المادة عن تعديل التصريح او تجديده للمصرح لهم وعن تعديل الرخصة أو تجديدها للمرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.

الإحالة

المادة 5 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية