التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3721
نُشر
1 تموز 2019
المواد
7
آخر تعديل
2025
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية ساري

رقم 121 لسنة 2019 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721، نُشر في 1 تموز 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2025
2025بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 6 لسنة 2025 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2025 نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 6 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 8 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقــانـون المشتقــات البتــروليــة رقم 11 لسنة 2018ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المشتقات البترولية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس …

المادة 3

أ- يشترط لمنح التصريح أو الرخصة أو لتجديدهما أو لتعديلهما ما يلي:- 1- تقديم الطلب وفقاً لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفياً الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي …

المادة 4

أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به. ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية:- 1- ضمان التزود …

المادة 5

أ - تستوفي الهيئة من الشخص الرسم المنصوص عليه في الجدول أدناه للحصول على التصريح لممارسة أي من الأنشطة التالية:- البند النشاط رسم التصريح بالدينار 1- استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره. (100.000) مائة ألف …

المادة 6

- أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار. ب- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة …

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية