التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5585، ص 3721
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5585ص 37211 تموز 2019

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المشتقات البترولية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي. الأنشطة : الأنشطة المحددة في المادة (5) من القانون. التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام القانون. المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح. الرخصة : الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون. المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة. الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المرجع المختص : الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال. الطلب : الطلب المقدم للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديدهما أو تعديلهما أو الغائهما المتعلق بالأنشطة. تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية رقم 121 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5585، ص 3721)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية